وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب إقامة الصفوف (١/ ٣١٧) رقم (٩٩٣)، عن أنس بن مالك مرفوعًا:"أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري". وكان أحدنا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صاحبه، وقَدَمَهُ بقَدَمِهِ".
[القاعدة السابعة]
أنَّ الحديث الذي يرويه الحافظ الخطيب، وعنده فيه زيادة مؤكِّدة، وهو عند أصحاب الأصول الستة أو بعضهم بمعناه، من طريق الصحابي ذاته، لكن بدون تلك الزيادة المؤكِّدة، لا يعتبر من الزوائد.
لأن الزيادة تلك مؤكِّدة، ولم تضف حكمًا جديدًا.
ومثاله:
ما رواه في "تاريخ بغداد" (٩/ ٤٦٩) عن السيدة عائشة مرفوعًا: "قليلُ ما كثيره مُسْكِرٌ حرام، وكثير ما قليله مسكر حرام".
فهذا الحديث الشريف رواه عن السيدة عائشة: البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (١/ ٣٥٤) رقم (٢٤٢)، ومسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأنّ كلّ خمر حرام (٣/ ١٥٨٦)، والنَّسَائي في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر (٨/ ٢٨٧ - ٢٩٨)، وابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام (٣/ ١١٢٣) رقم (٣٣٨٦)، مرفوعًا بلفظ: "كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ فهو حرام".
ورواه عنها أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٤/ ٩١) رقم (٣٦٨٧)، والتِّرْمِذِيّ في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (٤/ ٢٩٣) رقم (١٨٦٦)، مرفوعًا بلفظ: "كلُّ مسكرٍ حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ (١)، فملء الكَفِّ منه حرام".
(١) الفَرَقُ: "مكيلة تسع ستة عشر رطلًا، وفي هذا أبين البيان أنَّ الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر". "معالم السنن" للخَطَّابي (٥/ ٢٦٩).