للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال البيهقي بعد أن نقل قول الدَّارَقُطْنِيّ السابق: "وكذلك رواه حمَّاد بن سَلَمَة عن حمَّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلًا موقوفًا".

وقال الزَّيْلَعِيُّ في "نصب الراية" (١/ ٣٩٦ - ٣٩٧): "وهذه الرواية أخرجها البيهقي في "الخلافيات" بسنده عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود كان إذا دخل في الصلاة كَبَّرَ ورفع يديه أوَّل مرَّة، ثم لم يرفع بعد ذلك. قال الحاكم: وهو الصحيح. وإبراهيم لم ير ابن مسعود، والحديث منقطع، ومحمد بن جابر تَكَلَّمَ فيه أئمة الحديث".

أقول: روى أبو داود في الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨) رقم (٧٤٨)، والتِّرْمِذِيّ في الصلاة، باب ما جاء أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لم يرفع إلَّا مَرَّةً واحدةً (٢/ ٤٠ - ٤١)، رقم (٢٥٧)، والنَّسَائي في الافتتاح، باب الرخصة في ترك رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع (٢/ ١٩٥)، عن ابن مسعود قال: "ألا أُصَلِّي بكم صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؟ فصلَّى، فلم يَرْفَعْ يديه إلَّا في أَوَّلِ مَرَّةٍ".

قال التِّرْمِذِيُّ: "حديث حسن". وانظر: "نصب الراية" (١/ ٣٩٤)، و"التلخيص الحَبِير" (١/ ٢٢٢).

وإنما اعتبرتُ الحديث من الزوائد لزيادة نقل ابن مسعود لفعل أبي بكر وعمر الموافق لفعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم.

* * *

١٦٧٢ - حدَّثنا أبو طالب يحيى بن عليّ الدَّسْكَرِيّ، أخبرنا أبو بكر بن المُقْرِئ، حدَّثني أبو بكر عمر بن العلاء بن مالك المُقْرِئ البغدادي -في المسجد الحَرَام-، حدَّثنا التَّرْقُفِيّ، حدَّثنا رَوَّاد.

وأخبرنا الحسين بن عمر بن بَرْهَان الغَزَّال قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد

<<  <  ج: ص:  >  >>