وقال البيهقي بعد أن نقل قول الدَّارَقُطْنِيّ السابق:"وكذلك رواه حمَّاد بن سَلَمَة عن حمَّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلًا موقوفًا".
وقال الزَّيْلَعِيُّ في "نصب الراية"(١/ ٣٩٦ - ٣٩٧): "وهذه الرواية أخرجها البيهقي في "الخلافيات" بسنده عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود كان إذا دخل في الصلاة كَبَّرَ ورفع يديه أوَّل مرَّة، ثم لم يرفع بعد ذلك. قال الحاكم: وهو الصحيح. وإبراهيم لم ير ابن مسعود، والحديث منقطع، ومحمد بن جابر تَكَلَّمَ فيه أئمة الحديث".
أقول: روى أبو داود في الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨) رقم (٧٤٨)، والتِّرْمِذِيّ في الصلاة، باب ما جاء أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لم يرفع إلَّا مَرَّةً واحدةً (٢/ ٤٠ - ٤١)، رقم (٢٥٧)، والنَّسَائي في الافتتاح، باب الرخصة في ترك رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع (٢/ ١٩٥)، عن ابن مسعود قال:"ألا أُصَلِّي بكم صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؟ فصلَّى، فلم يَرْفَعْ يديه إلَّا في أَوَّلِ مَرَّةٍ".
قال التِّرْمِذِيُّ:"حديث حسن". وانظر:"نصب الراية"(١/ ٣٩٤)، و"التلخيص الحَبِير"(١/ ٢٢٢).
وإنما اعتبرتُ الحديث من الزوائد لزيادة نقل ابن مسعود لفعل أبي بكر وعمر الموافق لفعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم.
* * *
١٦٧٢ - حدَّثنا أبو طالب يحيى بن عليّ الدَّسْكَرِيّ، أخبرنا أبو بكر بن المُقْرِئ، حدَّثني أبو بكر عمر بن العلاء بن مالك المُقْرِئ البغدادي -في المسجد الحَرَام-، حدَّثنا التَّرْقُفِيّ، حدَّثنا رَوَّاد.
وأخبرنا الحسين بن عمر بن بَرْهَان الغَزَّال قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد