ومن هذه الشواهد ما رواه البخاري في الإِجارة، باب ضريبة العبد. . . (٤/ ٤٥٨) رقم (٢٢٧٧)، ومسلم في المُسَاقَاة، باب حل أجرة الحجَّام (٣/ ١٢٠٤) رقم (١٥٧٧)، وغيرهما، عن أنس بن مالك قال:"حَجَمَ أبو طَيْبَةَ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فَأَمَرَ له بِصَاعٍ أو صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وكَلَّمَ مواليَهُ فَخَفَّفَ عن غَلَّتِهِ أو ضَرِيبتِه". واللفظ للبخاري.
* * *
٥٨٦ - أخبرني محمد بن عَلَّان الشُّرُوطي، أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد الخَلَّال، حدَّثنا أحمد بن عيسى الجَسَّار -شيخ من جسَّاري الجسر (١)، ولم
(١) أي ممَّن يقومون على حراسة الجسر الذي على نهر دِجْلَة وحفظه وحلّه وشدّه. انظر "الأنساب" (٣/ ٢٥٣).