للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معالم السنن (٨/ ١١٣): "إنَّ النهي إنَّما جاء في قتل النَّمل في نوع منه خاص، وهو الكبار منها، ذوات الأرجل الطوال، وذلك أنَّها قليلة الأذى والضرر. ونهي عن قتل النَّحْلَة لما فيها من المنفعة، فأمَّا الهُدْهُد والصُّرَد: فنهيه عن قتلهما. يدلُّ على تحريم لحومهما، وذلك: أنَّ الحيوان إذا نُهى عن قَتْلِهِ، ولم يكن ذلك لحرمته، ولا لضرر فيه، كان ذلك لتحريم لَحْمِهِ".

* * *

١٣٥٤ - أخبرنا محمد بن طلحة النِّعَالي، حدَّثنا أبو صالح سهل بن إسماعيل بن سهل الجَوْهَرِيّ الطَّرَسُوسيّ، حدَّثنا أبو العبَّاس محمد بن الحسن بن قُتَيْبَة العَسْقَلَانِيّ، حدَّثنا محمد بن أبي السَّرِيّ العَسْقَلَانِيّ، حدَّثنا بقيَّة، حدَّثني عبد الرحمن بن عثمان،

عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "لا يَزَالُ صِيَامُ العَبْدِ مُعَلَّقًا بين السَّمَاءِ والأَرْضِ، حتَّى تُؤَدَّى زَكَاةُ الفِطْرِ".

(٩/ ١٢١) في ترجمة (سهل بن إسماعيل بن سهل الجَوْهَرِيّ الطَّرَسُوسِيّ أبو صالح).

مرتبة الحديث:

إسناده ضعيف.

ففيه (محمد بن أبي السَّرِيّ العَسْقَلَانِيّ) وهو (محمد بن المتوكِّل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم العَسْقَلَانِيّ): صدوق كثير الوَهَم والغلط. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٣٨٢).

و (عبد الرحمن بن عثمان) لم أتبينه، ولعلَّ بقيَّة بن الوليد قد دلَّسه، فإنَّه مشهور بذلك، واللَّه أعلم.

كما أنَّ فيه شيخ الخطيب (محمد بن طلحة بن محمد النِّعَالي أبو الحسن)

<<  <  ج: ص:  >  >>