ورواه الدَّولابي في "الكُنَى"(٢/ ١٥٧)، من طريق منصور بن أبي الأسود، عن درَّاج، به، بلفظ:"السِّبَاع حَرَامٌ. يعني المفاخرة في الجِمَاعِ".
ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(١٧/ ٢٢٢) -مخطوط-، من طريق محمد بن جعفر الأحول، عن منصور بن عمَّار، عن ابن لَهِيعَة، به، بلفظ:"أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن السِّبَاع. والسِّبَاعُ المفاخرة في الجِمَاعِ".
قال المُنْذِري في "الترغيب والترهيب"(٣/ ٨٧): "رواه أحمد وأبو يَعْلَى والبيهقي، كلُّهم من طريق درَّاج، عن أبي الهيثم، وقد صحَّحها غير واحد".
غريب الحديث:
قوله:"الشِّيَاعُ" قال ابن الأثير في "النهاية"(٢/ ٥٢٠) بعد أن ذكر الحديث بلفظ: "الشِّيَاعُ حرام": "كذا رواه بعضهم. وفسَّره بالمفاخرة بكثرة الجِمَاعِ. وقال أبو عمر: إنَّه تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء المُوَحَّدَة. . . وإن كان محفوظًا فلعله من تسمية الزوجة شاعة".
وقال في (٢/ ٣٣٧) منه، مادة (سبع)، في تفسير (السِّبَاع): "هو الفخار بكثرة الجِمَاعِ. وقيل: هو أن يتسابَّ الرجلان فيرمي كلُّ واحدٍ صاحبه بما يسوؤه. يقال: سبع فلان فلانًا إذا انتقصه وعَابَهُ".
وقد تقدَّم ما نقله البيهقي في "السنن الكبرى"(٧/ ١٩٤) عن عبد اللَّه بن وَهْب من قوله: "السِّبَاعُ: يريد جلود السِّبَاعِ".
وقد قال المُنْذِري في "الترغيب والترهيب"(٣/ ٨٧): "السِّبَاعُ: بكسر السين المهملة بعدها باء موحَّدة، هو المشهور. وقيل: بالشين المعجمة".
* * *
٧٢٣ - أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الدَّاوُدِي، وأبو بِشْر