وقد روى البُخَاري في الجمعة، باب رقم (١٣)(٢/ ٣٨٢) رقم (٩٠٠)، من طريق أبي أسامة، حدَّثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كانت امرأةٌ لعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصُّبْحِ والعِشَاءِ في الجماعةِ في المسجد فقيلَ لها: لِمَ تَخْرُجِينَ وقد تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذلكَ ويَغَارُ؟ قالت: وما يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟
قالَ: يَمْنَعُهُ قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".
قال الحافظ ابن حَجَر في "فتح الباري"(٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤) بعد أن ذكر بعض الروايات المرسلة التي تشير إلى أنَّ قائل ذلك لعَاتِكَةَ بنت زيد زوجة عمر، هو عمر نفسه، قال:"عُرِفَ من هذا أنَّ قوله في حديث الباب: "فقيل لها لم تخرجين. . . " الخ، أنَّ قائل ذلك كلّه هو عمر بن الخَطَّاب، ولا مانع أن يعبِّر عن نفسه بقوله: "إنَّ عمر. . . " الخ، فيكون من باب التجريد أو الالتفات. وعلى هذا فالحديث من (مسند عمر) كما صرَّح به في رواية سالم المرسلة، ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضًا، لأنَّ الحديث مشهور، من روايته، ولا مانع أن يعبِّر عن نفسه "بقيل لها. . . " الخ، وهذا مقتضى صنع الحُمَيْدي وأصحاب الأطراف، فإنَّهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في (مسند ابن عمر) ".
١٧٢٨ - أخبرنا البَرْقَاني، أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإِسماعيلي، حدَّثنا عليّ بن إسماعيل أبو القاسم الصَّفَّار -الحافظ الأُطْرُوش بغدادي، من حفظه-، حدَّثنا عَنْبَس بن إسماعيل القَزَّاز، حدَّثنا مُجَاشِع بن عمرو، حدَّثنا حمَّاد بن سَلَمَة، عن مَطَر الورَّاق، عن عِكْرِمَة،