ومنها ما رواه البخاري في الجنائز، باب فضل من مات له ولد. فاحتسب (٣/ ١١٨) رقم (١٢٥١)، ومسلم في البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (٤/ ٢٠٢٨) رقم (٢٦٣٢) -واللفظ له-، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يموتُ لأحد من المسلمين ثلاثةُ من الولد فَتَمَسَّهُ النَّارُ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ".
غريب الحديث:
قوله: "إلَّا تَحِلَّة القَسَمِ". قال الإمام البَغَوي في "شرح السُّنَّة" (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١): "مصدر حَلَّلتُ اليمينَ تحليلًا وتَحِلَّةً، أي: أبررتها، يريد: إلَّا قَدْرَ ما يُبِرُّ اللَّه قَسَمَهُ فيه، وهو قوله عزَّ وجلَّ:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}[سورة مريم: الآية ١٧] فإذا مرَّ بها وجاوزها فقد أَبَرَّ قَسَمَهُ".
* * *
١٥٥٦ - أخبرنا أبو عمر بن مهدي، أخبرنا محمد بن مَخْلَد العطَّار، حدَّثنا عبيد اللَّه بن النُّعْمَان، حدَّثنا سعيد بن سَلَّام، حدَّثنا ابن أبي رَوَّاد، حدَّثني منصور بن عبد الرحمن، عن أُمَّه صفيَّة بنت شَيْبَة،
عن عائشة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم تَزَوَّجَ امرأةً مِنْ نِسَائِهِ، فَنَثَرُوا على رَأْسِهِ تَمْرَ عَجْوَةٍ.
(١٠/ ٣٣٧) في ترجمة (عبيد اللَّه بن النُّعْمَان المِنْقَرِيّ الدَّلَّال أبو عمرو).