للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث يُذْكر في مواقيت الصلاة لأجل قول أبي إسحاق -أحد رواته-، وقيل له في تعجيلها، فقال: نعم، والفقهاء يذكرونه في السجود، فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدَّة الحَرِّ، فَنُهُوا عن ذلك، وأنهم لما شَكَوا إليه ما يجدون من ذلك لم يَفْسَحْ لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم".

وقال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (٥/ ٤ - ٥): "وقد احتجَّ من لم ير الإِبراد بالظهر في الحَرِّ بحديث خَبَّاب بن الأَرَتّ قال: شكونا إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم حَرَّ الرَّمْضَاء فلم يُشْكِنَا، يقول: فلم يعذرنا. وتأوَّل من رأى الإِبراد في قول خَبَّاب بن الأَرَتّ هذا فلم يُشْكِنَا، أي لم يحوجنا إلى الشكوى، لأنه رَخَّص لنا في الإِبراد. وذكر أبو الفرج أنَّ أحمد بن يحيى ثعلب فسَّر قوله "فلم يُشْكِنَا" على هذا المعنى: أي لم يحوجنا إلى الشكوى".

* * *

١٧٨٢ - أخبرنا ابن الفَضْل، أخبرنا الصَّفَّار، حدَّثنا عليّ بن العبَّاس، حدَّثنا سعيد، حدَّثنا خالد، عن سهيل (١)، عن أبيه، عن أبي هريرة،

عن فاطمة، عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نحوه.

[يعني نحو حديث عليّ بن أبي طالب الذي رواه قبله، وهو في "الصحيحين"، ولم يذكر مَتْنَهُ. وقد أشار إليه عقب سياقه لإِسناد حديث السيدة فاطمة، فقال الخطيب: "يريد التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد أربعًا وثلاثين، والتكبير ثلاثًا وثلاثين"].

(١٢/ ٢٢ - ٢٣) في ترجمة (عليّ بن العبَّاس بن واضح النَّسَائي أبو الحسن).


(١) تَصَحَّف في المطبوع إلى "سهل". والتصويب من مصادر ترجمته المذكورة في حديث (٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>