ومنها: ما رواه التِّرْمِذِيّ في الزكاة، باب في زكاة الذهب والوَرِقِ (٣/ ٧) رقم (٦٢٠)، وأبو داود في الزكاة، باب في زكاة السَّائِمَة (٢/ ٢٣٢) رقم (١٥٧٤)، والنَّسَائي في الزكاة، باب زكاة الوَرِق (٥/ ٣٧) -واللفظ له-، وابن ماجه في الزكاة، باب زكاة الوَرِق والذهب (١/ ٥٧٠) رقم (١٧٩٠)، عن عليّ بن أبي طالب مرفوعًا:"قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقِيقِ، وليس فيما دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ".
قال التِّرْمِذِيُّ نقلًا عن شيخه البُخَارِيّ: صحيح.
وقال الحافظ ابن حَجَر في "فتح الباري"(٣/ ٣٢٧) -في الزكاة، باب ليس على المسلم في عَبْدِهِ صدقة-: "أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن".
غريب الحديث:
قوله:"قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" قال السُّيُوطيُّ في شرحه لـ"سنن النَّسَائي"(٥/ ٣٧): "أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه".
قوله:"وليس فيما دون المائتين زكاة": يعني من الدَّرَاهِم، كما في حاشية السِّنْدِيّ على "سنن النَّسَائي"(٥/ ٣٧).
* * *
٢١٧٧ - أخبرنا أحمد بن عليّ البَادَا، أخبرنا عبد الباقي بن قَانِع القاضي، حدَّثنا يعقوب بن يوسف بن خَازِم الطَّحَّان، حدَّثنا الحسن بن يزيد (١) الورَّاق، حدَّثنا بشير بن زَاذَان، عن عمر بن صُبْح، عن أيوب السَّخْتِيَانِيّ، عن أبي قِلَابَة،
(١) في المطبوع: "يرند" هكذا. وعلَّق المصحِّح على ذلك بقوله: "كذا في -نسخة- الأَنْمَاطي مهملة غير النون. وفي -نسخة- الكوبريلي: "بز". و-نسخة- الصميصاطية: "نر". أقول: ما أَثْبَتُّهُ هو من مخطوطة "التاريخ" نسخة تونس ص (٨٦١). وهو موافق لما في "الموضوعات" لابن الجَوْزي (٣/ ٧٧) و"اللآلئ المصنوعة" للسُّيُوطيّ (٢/ ٢٨٤).