للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وذكره الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة" ص ١٩٨ وقال: "في إسناده كذَّاب، وهو إبراهيم بن الهيثم البَلَدي. وقال في "الميزان": وثَّقه الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب".

* * *

٧٣٤ - أخبرنا الأَزْهَرِي، حدَّثنا أبو بكر أحمد بن عليّ بن إبراهيم الآبَنْدُوني الجُرْجَاني، حدَّثنا عبد اللَّه بن مسلم -أملاه علينا حفظًا-، حدَّثنا أحمد بن الوليد الأُمِّيّ البغدادي -بالرَّمْلَةِ-، حدَّثنا يحيى بن هاشم، حدَّثنا شُعْبَة، عن عَلْقَمَة قال:

خَطَبَنَا عليُّ بن أبي طالب فقال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، ولا يسرقُ السارقُ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ". فقال رجل: يا أمير المؤمنين فهو كافر؟ قال: لا، ولم يأمرنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أن نحدِّثكم بالرُّخَصِ، إنَّما قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ، إذا قال: هو حلال. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إذا قال: هو لي حلال. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إذا قال: هو لي حلال".

(٥/ ١٨٨) في ترجمة (أحمد بن الوليد الأُمِّيّ أبو بكر).

مرتبة الحديث:

موضوع بهذا التمام.

لكن لفظ أوَّلِهِ: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"، صحيح. رواه جماعة من الصحابة.

ففيه (يحيى بن هاشم الغَسَّانِي السِّمْسَار)، وهو من المشهورين المعروفين بالوضع. قال الذَّهَبِيُّ عنه في "المغني" (٢/ ٧٤٥): "كذَّبوه ودَجَّلُوه". وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>