للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أقول: إسناده حسن، وليس صحيحًا كما قال البُوصِيري، من أجل (عاصم بن أبي النُّجُود)، فإنَّه صدوق. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٥٩٢).

ورواه البزَّار مختصرًا كذلك في "مسنده" (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) رقم (٤١١) -من كشف الأستار-، من طريق عدي بن ثابت، عن زِرٍّ، عن حُذَيْفَة مرفوعًا: "إذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ في المسجد فلا يَبْصُقْ عن يمينهِ، ولكن عن يَسَارِهِ، أو تحت قَدَمِهِ".

قال الهيثمي في: "المجمع" (٢/ ١٩) بعد أن عزاه له: "ورجاله رجال الصحيح".

وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في: "المصنَّف" لعبد الرزاق (١/ ٤٣٠ - ٤٣٤)، و"المصنَّف" لابن أبي شَيْبَة (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٥)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٢٩١ - ٢٩٣)، و"جامع الأصول" (١١/ ١٩٠ - ١٩٨)، و"مجمع الزوائد" (٢/ ١٨ - ٢٠)، و"الترغيب والترهيب" (١٣/ ٢٩١ - ٢٩٣).

ومن هذه الشواهد ما رواه البُخَاري في المساجد، باب دَفْنِ النُّخَامَةِ في المسجد (١/ ٥١٢) رقم (٤١٦)، وغيره، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قام أَحَدُكُمْ إلى الصَّلاة فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فإنَّما يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ، ولا عن يَمِينِهِ، فإنَّ عن يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِهِ أو تحتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا".

* * *

١٣٠٧ - أخبرنا أبو عمر بن مهدي، أخبرنا محمد بن مَخْلَد، حدَّثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى السَّاجي، حدَّثنا الحكم بن مروان، حدَّثنا حسن بن صالح، عن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل،

عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "أبو بَكْرٍ وعُمَرُ مِنْ هذا الدِّين، كَمَنْزِلَةِ السَّمْعِ والبَصَرِ مِنَ الرَّأْسِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>