للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ترجمة (عيسى بن جَارِيَة) -، من طريق يعقوب بن عبد اللَّه الأَشْعَرِي، عن عيسى بن جَارِيَة، عنه، به.

وقال ابن عدي: غير محفوظ.

ورواه مسلم مطوَّلًا، في المُسَاقَاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. . . (٣/ ١٢٠٠) رقم (١٥٧٢)، دون ذكر الرخصة لابن أُمِّ مكتومٍ ثم أمره بقتله. ولفظه عنده من طريق ابن جُرَيْج، أخبرني أبو الزُّبَيْر أنَّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقولُ: "أَمَرَنَا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بِقَتْلِ الكِلَابِ، حتَّى إنَّ المَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ. ثم نهى النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عَنْ قَتْلِهَا. وقال: عَلَيْكُمْ بالأَسْوَدِ البَهِيمِ ذي النُّقْطَتَيْنِ، فإنَّه شَيْطَانٌ".

وروى البخاري في بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (١). . . (٦/ ٣٦٠) رقم (٣٣٢٣)، ومسلم في الموضع السابق رقم (١٥٧٠) -واللفظ له-، وغيرهما، عن ابن عمر قال: "أَمَرَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بقَتْلِ الكِلَابِ. فَأَرْسَلَ في أَقْطَارِ المَدِينةِ أَنْ تُقْتَلَ".

وانظر في فقه الحديث: "شرح النووي على صحيح مسلم" (١٠/ ٢٣٤ - ٢٣٧)، و"نيل الأوطار" (٨/ ١٣٣ - ١٣٥) ط باكستان.

* * *

١٧٩٤ - أخبرنا محمد بن أحمد بن رِزْق، أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المُقْرِئ النَّقَّاش، حدَّثنا الحسين بن حمَّاد المُقْرِئ -بقَزْوِين-، حدَّثنا الحسين بن مروان الأَنْبَاري، حدَّثني محمد بن يحيى المُعَاذِيّ قال: قال يحيى بن أَكْثَم في مجلس الواثق -[وَذَكَرَ قِصَّةً فيها أنَّ الخليفة الواثق سأل


(١) عزاه محقق "جامع الأصول" الشيخ الفاضل عبد القادر الأرناؤوط في (١٠/ ٢٣٨) منه، سهوًا إلى باب قوله تعالى (وبثَّ فيهما من كُلِّ دابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>