رواه أبو يعلى في "مسنده"(٢/ ٣٧٠ - ٣٧١) رقم (١١٣٢) عن عبد الأعلى بن حمَّاد، عن حمَّاد بن سَلَمَة، به. لكن عنده في آخره زيادة قوله:"وكان لا يصومُهُ".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٣/ ١٨٦): "رواه أبو يعلى وفيه أبو هارون العَبْدِي وهو ضعيف".
وقد صَحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمْرُهُ بصيام يوم عاشوراء، وكان هذا قبل أن يُفْرَضَ صيام شهر رمضان.
فقد روى البُخَاري في الصوم، باب وجوب صوم رمضان (٤/ ١٠٢) رقم (١٨٩٣)، ومسلم في الصيام، باب صوم يوم عاشوراء (٢/ ٧٩٢) رقم (١٢٥)، وغيرهما، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت:"أنَّ قريشًا كانت تصوم عاشوراءَ في الجاهلية، ثم أَمَرَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بصيامه حتَّى فُرِضَ رَمَضانُ. وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ".
وقد صحَّ أيضًا من غير حديث السيدة عائشة. انظر: "نصب الراية" (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، و"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ٢٥٤ - ٢٥٧، و"شرح معاني الآثار" (٢/ ٧٣ - ٧٩).
قال الإِمام الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص ٢٥٤ - ٢٥٥: "أجمع أهل العلم على أن صوم عاشوراء مندوب إليه، واختلفوا في وجوبه قبل نزول فرض رمضان، فذهب بعضهم إلى أنَّه كان واجبًا، وحُمِلَ الأمر على الوجوب، ثم نُسِخَ بفرض رمضان".
* * *
١٧٢١ - أخبرنا المالكي، حدَّثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخَفَّاف -بِنَيْسَابُور-، حدَّثنا أبو العبَّاس محمد بن إسحاق بن إبراهيم