قال الإِمام البَغَوي في "شرح السُّنَّة"(٢/ ٤٦١ - ٤٦٣) بعد أن أورد حديث السيدة عائشة -الذي رواه البخاري في "صحيحه" برقم (٣٨٣)، ومسلم برقم (٥١٢) -: "كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يصلِّي صلاته من الليل وأنا معترضةٌ بينه وبين القِبْلَة كاعتراض الجِنَازة"، وحديث ابن عبَّاس -الذي رواه البخاري برقم (٤٤٣)، ومسلم برقم (٥٠٤) -: "أقبلت راكبًا على أَتَانٍ وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يصلِّي بالناس بِمِنَى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلتُ، فأرسلتُ الأَتَانَ ترتَعُ، ودخلت في الصف فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحد"، وسواهما. قال رحمه اللَّه:"في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرَّت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن لا يقطع صلاةَ المصلي شيء مرَّ بين يديه". وذكر أن مذهب طائفة من أهل العلم: أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي المرأة الحائض، كما ورد النصُّ عليه في حديث صحيح خرَّجه ابن خزيمة برقم (٨٣٢). ونقل الزَّيْلَعي في "نصب الراية"(٢/ ٧٩) عن الإِمام النووي قوله في "الخلاصة": "وتأوَّل الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث، على قطع الخشوع، جمعًا بين الأحاديث". وانظر:"فتح الباري"(١/ ٥٨٨ - ٥٨٩) إن شئت.
* * *
٩٩٣ - أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا إسماعيل بن عليّ الخُطَبِيّ، حدَّثنا أُنَيْس بن عبد اللَّه، حدَّثنا أبو مَعْمَر القَطِيْعِيّ، حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن يحيى بن سعيد، عن عِرَاك بن مالك،
عن أبي هريرة، أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم حَبَسَ في تُهْمَةٍ.
قال أُنَيْس: وحدَّثناه أبو مَعْمَر مرَّةً أخرى، قال: حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن يحيى بن سعيد، عن عِرَاك بن مالك، أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم حَبَسَ في تُهْمَةٍ.