(١) مع الإشارة إلى أن بعض الأئمة كمالك وأحمد في رواية عنه قد قالوا فيما يتعلق بالموقوفات التي ليس لها حكم الرفع: إذا ورد عن الصحابي قولٌ في حادثة لم تحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة، بأن كانت مما لا تعم به البلوى، ولا مما تقع به الحاجة للكلِّ، ثم ظهر نقل هذا القول في التابعين ومن بعدهم من المجتهدين، ولم يرد عن غيره من الصحابة خلاف ذلك؛ فإنه حُجَّة. وجمهور العلماء على أنه ليس بحجَّة. انظر: "إرشاد الفحول" للشَّوْكَاني ص ٢٤٣ وما بعد، و"أصول التشريع الإِسلامي"، للعلّامة الشيخ علي حسب اللَّه رحمه اللَّه ص ٨٣ - ٨٦، و"أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي" للدكتور مصطفى البُغَا ص ٣٣٨ وما بعد. وللإِمام المحقق صلاح الدين العلائي رحمه اللَّه (ت ٧٦١ هـ) رسالة جامعة في ذلك سمّاها "إجمال الإِصابة في أقوال الصحابة" وقد طُبعت حديثًا في الكويت بتحقيق الدكتور محمد سليمان الأشقر. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنَّ هذه الموقوفات التي لا تأخذ حكم الرفع، وإن كانت الحُجِّيَّةُ لا تقوم بها، إلَّا أنَّ الأئمة المجتهدين في كلِّ وقت، قد اهتموا بها، وأولوها تمام عنايتهم، واستفادوا منها في استنباطاتهم واجتهاداتهم؛ وذلك لما لأقوالهم رضي اللَّه عنهم، من عظيم الأهمية، ووافر المنزلة.