٥٠٨ - أخبرنا محمد بن عليّ بن أحمد المُقْرِئ، حدَّثنا محمد بن إسحاق القَطِيعي، حدَّثنا أبو حامد أحمد بن حامد بن أحمد البَلْخِي، حدَّثنا محمد بن صالح البَلْخِي -أبو سليمان البَلْخِي وهو الجُوْزَجَاني-، عن محمد بن الحسن القاضي، عن أبي حَنِيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة،
عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقٌ بمشيئة اللَّه، أو بإرادة اللَّه، المشيئة هي خاص للَّه، لا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق -[بها](١) -.
(٤/ ١٢١) في ترجمة (أحمد بن حامد بن أحمد البَلْخِي أبو حامد).
مرتبة الحديث:
منكر جدًّا.
ففي إسناده (محمد بن عليّ بن أحمد المُقْرِئ الوَاسِطي القاضي أبو العلاء) وهو ضعيف مُخلِّطٌ لا يوثق به. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤٣٠).
كما أنَّ فيه (محمد بن إسحاق القَطِيعي أبو بكر)، قال ابن أبي الفَوَارس عنه: "كان يدَّعي الحفظ وفيه بعض التساهل". وستأتي ترجمته في حديث (١٥٦١).
كما أنَّ فيه (محمد بن صالح البَلْخِي)، ترجم له الذَّهَبِيّ في "الميزان" (٣/ ٥٨٣) وقال: "لا يُعْرَفُ، والخبر منكر جدًّا، رواه أحمد بن حامد البَلْخِي -مجهول- عن هذا. . . ". وساق الحديث المتقدِّم.
وأقرَّه الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٥/ ٢٠٣).
وفيه صاحب الترجمة (أحمد بن حامد البَلْخِي) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، وقد تقدَّم عن الذَّهَبِيّ قوله فيه: "مجهول". وإقرار ابن حَجَر له.
(١) زيادة من "العلل المتناهية" لابن الجَوْزي (٢/ ١٥٦)، وهو يرويه عن الخطيب من طريقه هذا.