ورواه أبو يعلى في "مسنده الكبير" -كما في "المطالب العالية" لابن حَجَر (٢/ ٦٧ - ٦٨) رقم (١٦٧٣) -، وعنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(١٩/ ٥٦٠) -مخطوط-، من طريق إسماعيل بن عبد اللَّه بن خالد القُرَشِي، عن أبي المَلِيْح، به، بنحو رواية الطبراني الآتية.
وإسناده حسن. وقال البُوصِيري -كما في حاشية "المطالب"-: رجاله ثقات.
ورواه الطبراني في "الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥) رقم (٢٣٧٧) -، من طريق أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكِلَابي قال:"خطب معاوية بن أبي سفيان أُمَّ الدَّرْدَاء بعد وفاة أبي الدَّرْدَاء، فقالت أُمُّ الدَّرْدَاء: إنِّي سمعت أبا الدَّرْدَاء يقول سمعتُ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقول: "أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده، فهي لآخر أزواجها". وما كنت لأختار على أبي الدَّرْدَاء. فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنه محسمة".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(٤/ ٢٧٠): "رواه الطبراني في الكبير" و"الأوسط"، وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط".
أقول: الحديث بمجموع طرقه صحيح، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
١٣٧٦ - أخبرنا أبو العبَّاس أحمد بن محمد بن أبي عمر بن قيصر الضَّبِّيّ -بأَصْبَهَان-، حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه بن نُسَيْر، حدَّثنا أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحَضْرَمِي، حدَّثنا سُوَيْد، حدَّثنا ابن أبي الرِّجَال، حدَّثنا أبن أبي رَوَّاد، عن نافع،
عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "مَنْ قَالَ في دِيْنِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ".