وقد روى أول الحديث: النَّسَائي في الجمعة، باب من أدرك ركعة من الجمعة (٣/ ١١٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (١/ ٣٥٦) رقم (١١٢١) -واللفظ له-، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إليها أُخْرَى".
وإسناد النَّسَائي صحيح، لكن لفظ:"من الجمعة" في الحديث: شاذ، والمحفوظ:"من الصلاة". فقد قال الدَّارَقُطْنِيُّ في "علله"(٩/ ٢١٦ - ٢١٧): إنَّ الصحيح: "من أدرك من الصلاة ركعة". وكذا قال العُقَيْليّ كما في "التلخيص الحَبِير"(٢/ ٤٠). وقد طوَّل الإِمام الدَّارَقُطْنِيّ في "العلل"(٩/ ٢١٠ - ٢٢٥) في بيان ذلك. وأنظر أيضًا:"العلل" لابن أبي حاتم (١/ ١٧٢)، و"العلل" لابن الجَوْزي (١/ ٤٦٩)، و"المجروحين" لابن حِبَّان (١/ ١٠٨ - ١٠٩)، و"المستدرك" للحاكم (١/ ٢٩١ - ٢٩٢)، و"تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" لابن عبد الهادي (٢/ ١٢٢٣ - ١٢٢٦)، و"التلخيص الحَبِير"(٢/ ١٠ - ٤١).
* * *
١٦٨٩ - أخبرنا بُشْرَى بن عبد اللَّه، حدَّثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكاتب، حدَّثنا أبو عبد اللَّه بن عُقَيْر، حدَّثنا أبو همَّام الوليد بن شُجَاع، حدَّثنا عبد اللَّه بن وَهْب، أخبرنا مَسْلَمْة بن عليّ، عن عبد الرحمن يزيد، عن ابن شِهَاب عن سعيد بن المسيَّب،
عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: "مَنْ قَلَّ مَالُهُ، وكَثُرَ عِيَالُهُ، وَحَسُنَتْ صَلَاتُهُ، ولم يَغْتَبِ المسلمينَ، جاءَ يومَ القِيَامَةِ وهو معي كَهَاتَيْنِ".
(١١/ ٢٥٩) في ترجمة (عمر بن محمد بن موسى السُّوسِيّ أبو حفص -وقيل أبو القاسم-).