و"الحَنْتُم": جَرٌّ كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة، قيل: إنَّه أخضر.
و"النَّقِير": هو خشبة أو جذع يُنْقَر وينتبذ فيه.
وقد سبق شرح الغريب مطوَّلًا في حديث (١٠٣٢٣) فانظره إن شئت.
قال ابن الأثير في "النهاية"(٢/ ٩٦): "تحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نُسِخَ، وهو المَذْهَبُ. وذَهَبَ مالكٌ وأحمد إلى بقاء التحريم".
* * *
١٢١٤ - أنبأنا الحسين بن محمد بن طاهر الدَّقَّاق، أنبأنا عليّ بن عمر بن محمد الحَرْبي، حدَّثنا حامد بن شعيب البَلْخِي، حدَّثنا سُرَيْج بن يونس، حدَّثنا الحارث بن مُرَّة قال: حدَّثنا يزيد الرَّقَاشي،
عن أنس بن مالك عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال:"عند أَذَانِ المؤذِّنِ يُسْتَجَابُ الدُّعاءُ، فإذا كانَ الإقامةُ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ".
(٨/ ٢٠٨) في ترجمة (الحارث بن مُرَّة بن مُجَّاعة الحَنَفِي اليَمَامي أبو مُرَّة).
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف.
ففيه (يزيد بن أَبَان الرَّقَاشي) وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤١٦).
التخريج:
رواه أبو يعلى في "مسنده"(٧/ ١٤٢ - ١٤٣) رقم (٤١٠٩)، من طريق أبي العُمَيْس عُتْبَة بن عبد اللَّه، عن يزيد الرَّقَاشي، عن أنس مرفوعًا بلفظ:"إذا أَذَّنَ المؤذِّنُ فُتِحَتْ أبوابُ السَّمَاءِ، فلا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بين الأَذَانِ والإِقَامَةِ".