رواه أحمد في كتاب "الأشربة" ص ٥٣ رقم (١١٣)، من الطريق التي رواها الخطيب عنه.
ورواه البَغَوي عن أحمد من طريقه هذا. وفيه:"أنَّه حجَّ مع أبيه بعد النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فأتى الحسن بن عليّ فسلَّم عليه فرحَّب به، فسأله رجل عن نبيذ الجَرِّ، فرخَّص فيه، قال فقال له أبي: أَبَعْدَ ما نهى عنه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؟ قال: نعم، قد كان بعدكم رخصة".
قال الحافظ ابن حَجَر في "الإصابة"(١/ ٢١٣ - ٢١٤) بعد أن ذكر ما تقدَّم: "إسناده حسن ولم أره في "مسنده" أحمد. وقد أخرجه أبو نُعَيْم، عن القَطِيْعِي، عن عبد اللَّه بن أحمد بن حَنْبَل، عن أبيه. . . وروى البَاوَرْدي من طريق النَّضْر بن شُمَيْل، عن حبيب بن أبي جويرة الطُّفَاوي، حدَّثني قيس قال: خرجت حاجًّا فلقيتُ رجلًا من عبد القيس يقال له عبد اللَّه بن جابر فقال: حججتُ مع أبي فأخذنا طريق المدينة، فقال: ألا تلم بنا بأُمِّ المؤمنين، قلت: بلى. قال فصعدنا إليها، فقال لها أبي وأنا أسمع: إنِّي كنت في الوفد الذي جاؤوا من البحرين فهل سمعتِ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أحدث بعدنا في الأشربة شيئًا. قالت: لا".
والنهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة، قد صحَّ من وجوه كثيرة انظرها في:"التلخيص الحَبِير"(٤/ ٧٤)، و"جامع الأصول"(٥/ ١٤٣ - ١٥٩)، و"مجمع الزوائد"(٥/ ٥٨ - ٦٢).
وقد تقدَّم في حديث (١٠٣٢) ذكر بعض تلك الوجوه الصحيحة.