أخبرنا أبو سِبَاع قال: اشتريتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ، فلمَّا خَرَجْتُ بها أَدْرَكَنَا وَاثِلَةَ وهو يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فقالَ: يا عبدَ اللَّهِ اشتريتَ؟ قلتُ: نعم! قال: هل بُيِّنَ لك ما فيها؟ قلتُ: وما فيها؟ إنَّها لسمينةٌ ظاهرةُ الصِّحَّةِ. قَالَ: أردتَ بها لَحْمًا، أو أردتَ بها سَفَرًا؟ قلتُ: بل أردتُ عليها الحَجَّ، قال: فإنَّ بِخُفِّهَا نَقبًا. قال فقال صاحبها: أصلحكَ اللَّهُ ما تريدُ إلى هذا، تُفْسِدُ عَلَيَّ،
قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقولُ: "مَنْ بَاعَ شيئًا فلا يَحِلُّ لَهُ حتَّى يُبَيِّنَ ما فيهِ، ولا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذلكَ أَنْ لا يُبْيِّنَهُ".
(١١/ ١٤٤) في ترجمة (عيسى بن أبي عيسى التَّمِيمي أبو جعفر).
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف. وقد صَحَّ من حديث عُقْبَة بن عامر مرفوعًا بلفظ:"المسلمُ أخو المسلم، ولا يحلُّ لمسلمٍ بَاعَ من أخيه بيعًا فيه عَيْبٌ إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ".
ففيه:(أبو السِّبَاع) وقد ترجم له في:
١ - "ميزان الاعتدال"(٤/ ٥٢٧) وقال: "عن وَاثِلَة بن الأَسْقَع، وعنه يزيد بن أبي مالك، مجهول".
٢ - "اللسان"(٧/ ٥٠) ولم يزد عمَّا في "الميزان".
٣ - "تعجيل المنفعة" ص ٣١٩ - ٣٢٠، وفيه عن أبي أحمد الحاكم في "الكُنَى": "حديثه في أهل الشام".
وفيه صاحب الترجمة (عيسى بن أبي عيسى عبد اللَّه بن مَاهَان التَّمِيمي الرَّازي)، قال الحافظ ابن حَجَر عنه في "التقريب"(٢/ ٤٠٦): "صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة". أقول: الظَّاهر من مجموع أقوال النُّقَّاد فيه أنَّ حديثه يعتبر حسنًا فيما لم يخالف فيه، واللَّه أعلم. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٨٧٨).