وهذا الحديث قد فات الهيثمي أن يذكره في "مجمع الزوائد" مع أنَّه على شرطه.
والحديث قد صَحَّ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ:"المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ، ولا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أخيهِ بيعًا فيه عَيْبٌ إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ".
رواه ابن ماجه في التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه (٢/ ٧٥٥) رقم (٢٢٤٦)، والطبراني في "المعجم الكبير"(١٧/ ٣١٧) رقم (٨٧٧)، والحاكم في "المستدرك"(٢/ ٨)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى"(٥/ ٣٢٠)، من طريق وَهْب بن جَرِير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَة، عن عُقْبَة بن عامر، به.
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
وأقرَّ المُنْذِرِيُّ في "الترغيب والترهيب"(٢/ ٥٧٥) الحاكمَ على تصحيحه، وقال:"وهو عند البُخَاري موقوف على عُقْبَة لم يرفعه".
أقول: الحديث صحيح على شرط مسلم فحسب، فإنَّ عبد الرحمن بن شِمَاسَةَ لم يُخَرِّجْ له البُخَاري. وفي "التهذيب" لابن حَجَر (٦/ ١٩٥) في ترجمة (ابن شِمَاسَة): "علَّق البُخَاري حديثًا من روايته عن عقبة بن عامر في أوائل البيوع (١)، فقال: وقال عُقْبَةُ: لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ بها داءً إلَّا أَخْبَرَ به. ووصله ابن ماجه وغيره".
وقال ابن حَجَر في "فتح الباري"(٤/ ٣١١): "وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شِمَاسة عن عُقْبَة مرفوعًا. . . وإسناده حسن".
ورواه أحمد في "المسند"(٤/ ١٥٨) من طريق عبد اللَّه بن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرحمن بن شِمَاسَة، عن عُقْبَة بن عامر مرفوعًا بلفظ:
(١) في باب "إذا بيَّن البَيِّعَانِ ولم يَكْتُما ونَصَحَا" (٤/ ٣٠٩).