يورث الجدتين: أم الأم، ولا أم الأب، قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، قد عرفت خصماء أتوا رَسُول اللَّهِ ﷺ يعني في الجدة، فورثها، قال: ووجدته لا يورث الورثة من الدية شيئًا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، كان حمل بْن مالك بْن النابغة الهذلي، تحت امرأتان، إحداهما حبلى، وأن امرأته الأخرى قتلت الحبلى، فرفع أمرهما إِلَى النَّبِيّ ﷺ فقضى أن يعقل عن القاتلة عصبتها، وأن يرث المقتولة ورثتها، وذكر الحديث، قال: فأقبل رجل من هذيل، يقال له: شريك بْن وائلة إِلَى عمر بْن الخطاب ﵁، فقص عليه حديث امرأتي حمل بْن مالك.
أخرجه أَبُو موسى.
[٢٤٣٩ - شريك]
د ع: شريك.
غير منسوب.
روى يعقوب القمي، عن عنبسة، عن عِيسَى بْن جارية، عن شريك، رجل من الصحابة، قال رَسُول اللَّهِ:«من زنى خرج من الإيمان، ومن شرب الخمر غير مكره خرج من الإيمان».