قلت: قد أخرج ابن منده هَذِه الترجمة، وأخرج التي قبلها ترجمة أخرى، وروى فِي الترجمتين حديث خروجه فِي سرية عبد الله بن جحش، وهذا من أعجب ما يحكى عن عالم، فإن هَذَا لا يخفى عَلَى أمثالنا فكيف يخفى عَلَى مثل ابن منده؟ وما أدري عَلَى أي شيء يحمل هَذَا مِنْه؟ فقد ذكر فِي الأول الحنظلي، وَفِي الثاني اليربوعي، وأحدهما ولد الآخر، ثُمَّ ذكر القصة بعينها فيهما، ولا بد لكل عالم من هفوة، وقد ذكر ابن الكلبي واقد بن عبد الله، وساق نسبه كما ذكرناه أولا، فجعله يربوعيا حنظليا، ومثله نسبه الأمير أَبُو نصر، وغيرهما، والله أعلم.
[٥٤٤١ - واقد أبو مرواح]
د ع: واقد أَبُو مراوح الليثي قَالَ أبو داود السجستاني: لَهُ صحبة، روى عَنْهُ عروة بن الزبير، وزيد بن أسلم.
حدث ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن واقد أبي مراوح الليثي: أن رسول الله ﷺ قَالَ: «قَالَ الله ﷿: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة».
أخرجه ابن منده، وأبو نعيم، وقال أبو نعيم: ذكر بعض المتأخرين، يعني ابن منده، واقدا أبا المراوح الليثي، وأحال بِهِ عَلَى أبي داود، وقال: لَهُ صحبة، ولم يزد أَبُو نعيم عَلَى هَذَا.
[٥٤٤٢ - واقد]
د: واقد عن النَّبِيّ ﷺ إن صح.
روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن مُحَمَّد، عن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عن عبد الله بن واقد، عن أبيه، أن النَّبِيّ ﷺ قَالَ:«لا تمنعوا النساء خطاهن إلى المساجد».
أخرجه ابن منده وقال: هُوَ عندي وهم، وهو بواقد بن عبد الله بن عمر أشبه.
[٥٤٤٣ - وائل بن حجر]
ب د ع: وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي قاله أبو عمر.