عِمْرَانَ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عن سُهَيْلٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ توفي أسيد بْن حضير في شعبان سنة عشرين، وحمل عمر بْن الخطاب ﵁ السرير حتى وضعه بالبقيع، وصلى عليه، وأوصى إِلَى عمر، فنظر عمر في وصيته، فوجد عليه أربعة آلاف دينار، فباع ثم نخلة أربع سنين بأربعة آلاف، وقضى دينه.
روى عنه عكرمة، ومجاهد، روى أَبُو مسعود، عن حماد بْن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بْن خَالِد، أن أسيدًا حدثه، أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: إذا وجد الرجل سرقة، وكان الرجل غير متهم، إن شاء أخذها بالثمن وَإِن شاء اتبع سارقه.
وقضى بذلك أَبُو بكر، وعمر، وعثمان، قاله ابن منده.
وقال أَبُو نعيم في هذه الترجمة: ذكره بعض الواهمين، يعني: ابن منده، وأخرج له هذا الحديث، وهو أسيد بْن ظهير.
وروي هذا الحديث بعينه، عن ابن جريج، عن عكرمة بْن خَالِد المخزومي، أن أسيد بْن ظهير الأنصاري أحد بني حارثة كان عاملًا عَلَى اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيثما وجدها، فكتب إِلَى مروان، أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قضى إن كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، فخير سيدها، فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه، أو اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده أَبُو بكر، وعمر، وعثمان، فكتب بذلك مروان إِلَى معاوية، فكتب إليه معاوية: إنك لست أنت ولا أسيد بقاضيين علي، ولكني قضيت عليكما فيما وليت، فأرسل مروان إِلَى أسيد بكتاب معاوية، فقال أسيد: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية.