د ع: أبو عامر بعثه النبي ﷺ إلى الشام، روى عنه أبو اليسر أنه قال: بعثني رسول الله ﷺ إِلَى الشام.
وذكر الحديث.
أخرجه ابن منده، وأبو نعيم مختصرا.
[٦٠٥٣ - أبو عامر]
س: أبو عامر قال أبو موسى: هو آخر.
روى أبو حنيفة، عن محمد بن قيس، أن رجلا يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول الله ﷺ كل عام، فأهدى ذلك العام الذي حرمت فيه الخمر راوية من خمر، كما كان يهدي له، فقال النبي ﷺ:«يا أبا عامر، إن الله ﷿ قد حرم الخمر»، فقال: بعها يا رسول الله واستعن بثمنها على حاجتك، فقال له النبي ﷺ:«يا أبا عامر، إن الله ﷿ قد حرم شربها، وحرم بيعها، وأكل ثمنها».
قال أبو موسى: قد تقدم الحديث عن أبي تمام، وقد يصحف أحدهما بالآخر إذا لم يجود كتبه.
وقد أورد الحافظ أبو عبد الله بن منده أبا عامر الثقفي، روى عَنْهُ محمد بن قيس حديثا آخر، فلعله هذا.
قلت: قد تكررت هذه التراجم: أبو عامر، وليس فيها ما يستدل به على أنها متعددة أو متداخلة، وقد أوردناها كما أوردها، والله الموفق للصواب.
[٦٠٥٤ - أبو عائشة]
ع س: أبو عائشة ذكره ابن أبي عاصم، والحسن بن سفيان في الصحابة.
أخبرنا أبو موسى إذنا، أخبرنا الحسن بن أحمد، حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، أخبرنا إسحاق بن بهلول بن حسان، أخبرنا أبو