للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تحريم وطء الحامل المسبية]

وفي رواية يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه أتي بامرأة مجحاً على باب فسطاط)، والمرأة المجحية هي المرأة الحامل، وباب فسطاط، أي: على باب خيمة، (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يريد أن يلم بها)، أي: أن يصيب منها وأن يجامعها، (فقالوا: نعم يا رسول الله! فقال: لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره)؛ لأن هذا الرجل أراد أن يجامع امرأة ليست امرأته، وإنما سباها في الحرب وهي حامل، فيحرم عليه جماعها إلا بعد وضع حملها، فقال: (لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟)؛ لأنه لو جامعها فربما يقال: إن هذا الولد نتاج ذلك الجماع، خاصة لو كان بعد الجماع بستة أشهر، أي: لو نزل الحمل بعد الجماع بستة أشهر وهي أقل مدة للحمل كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ لأنه حينئذ سيكون ولده، والولد لا يكون خادماً لوالده، وفي ذاك أيضاً جواز الغيلة، والغيلة هي وطء المرضع.