للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حديث ابن عمر (من قال لأخيه يا كافر)]

قال: [عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما) يعني: إما أن يكون كذلك وإما أن ترجع إليه، فإذا قال فلان عن فلان: إنه كافر، وقصد الكفر العملي لارتكابه ما قد يؤدي به حقاً إلى الكفر العملي فهو أولى بذلك، وإذا استوجب فاعل من اتهم بالكفر الكفر الأكبر كان أحرى وأولى أن يلحق ذلك به، ومثال ذلك: لو قال رجل الآن: نوال السعداوي كافرة ومرتدة فهذا اتهام، ولا بد أن ننظر في حيثياته، وما الذي جعل القائل يقول: نوال السعداوي مرتدة وكافرة؟ فيقول: نوال السعداوي تقول: الحج وثنية، مع نصوص الكتاب والسنة الآمرة به، وقد زعمت هذه المجرمة الملحدة المرتدة أنها قرأت القرآن أربعين مرة ودرسته على يد أبيها، ولا نعلم من أبوها هذا، ثم تقول: وأنا طلقت قبل زوجي هذا اثنين، وفي رواية لها تقول: وأنا خلعت قبل زوجي هذا اثنين، لو أنها اختلعت من زوجها فهذا قد أقره الشرع، ولكنها تقول: وأنا طلقت قبل هذا، والطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة.

وثالثاً: أنها أنكرت الختان، واتهمت الشريعة، ورابعاً: أنها تكلمت على الفقهاء والعلماء وقالت: إن عندهم لوثة جنسية، وأنا لا أدري ما مصدر هذا القول، وهل فجر بها أحد مشايخ الدين أو علماء الشريعة؟ أو أن أحداً منهم طلب أن يجامعها أو يزني بها، أنا لا أظن أن كلباً أو خنزيراً تتوق نفسه ويشتاق إلى مواقعتها، فضلاً عن آدمي حتى وإن كان كافراً أو مرتداً، فضلاً عن أن يكون شيخاً من شيوخ الدين.

وهذا بلا شك إهدار لكرامة الإسلام والمسلمين، وهو باب عظيم جداً من أبواب الكفر والردة، وقالت غير ذلك الشيء الكثير جداً الذي يهدم ثوابت وأصولاً في الدين.

إذاً: قول القائل: إنها مرتدة وكافرة وخارجة عن الملة لا ينكر عليه، بل هي أولى به؛ لأنها قد أتت ما استوجب لحوق الكفر ونسبته إليها، وأما إذا لم تقل شيئاً من ذلك ولم تأت ما يستوجب الخروج من الملة ونسبها إلى الردة والكفر، فهو بلا شك أولى بهذا الحكم.

وهذا واق من الوقيعة في أعراض آخرين إلا بحقها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم بها دمه وماله وعرضه إلا بحقها وحسابه على الله).

قال: [وعن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما)].

قال: [وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت عدوي فقد كفر أو فقد كفر أحدهما بالإسلام]، يعني: إما أن يكون المقول له هذا القول أولى بذلك أو أنها ترجع إلى القائل.