للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حمل كلام ابن مسعود في كفارة الحلف بكل آية من كتاب الله على التغليظ]

السؤال

ما معنى قول البيهقي: (ثم التغليظ بالكفارة متروك بالإجماع) عند كلامه على أثر ابن مسعود؟

الجواب

كلام الإمام البيهقي على قول ابن مسعود: من حلف بكتاب الله عز وجل فعليه بكل آية كفارة؛ لأن الكفارة لا تكون إلا في اليمين المشروع.

قال: (انعقد إجماع أهل العلم على جواز الحلف بكلام الله عز وجل على أنه صفة من صفاته، وقد ترك العلماء الكفارة وحملوها على التغليظ).

يعني: لا يلزم الحالف بكتاب الله حين الحلف أن يكفر عن كل آية كفارة، وإنما يكفر كفارة واحدة، فحمل كلام ابن مسعود على التغليظ والوعيد الشديد للاحتياط في الحلف بكلام الله عز وجل كذباً، وليس المقصود منه الظاهر، وإنما المقصود منه: التغليظ.