للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سكن الرجل بزوجته في بيت يشترك معه فيه أخوه وزوجته]

السؤال

لي أخت جاء لها رجل ليتزوجها، وهو عنده شقة شركة بينه وبين أخيه، حيث يسكن معه أخوه، وأخوه هذا متزوج، فهل يجوز هذا مع ملاحظة أن الشقة واسعة، لكن قد يقع شيء من الرؤية على الأزواج والمحارم في هذه الحالة، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

إن الإسلام قد شرط أن يكون لكل زوجة مسكن يخصها، وأن يكون هذا المسكن مسكناً صحياًّ مناسباً للحياة من دخول الشمس ودخول الهواء وغير ذلك.

فإذا كان هناك رجلان متزوجين من امرأتين، وكلاهما يسكن في شقة واحدة، والحمام مشترك، وبالتالي سيكون المطبخ مشتركاً؛ فلابد أن يقع محظور من اختلاط، ونظر، ومباشرة، وأنتم تعلمون أن الإسلام من أسمى أهدافه أنه يدفع المفسدة ويجلب المصلحة، وهذا الاختلاط جلب للمفسدة ودفع للمصلحة، وهذا على غير أصل الشرع في بناء وإصلاح المجتمع الإسلامي؛ ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسكن بزوجته في بيت فيه رجل آخر.