للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة المنفرد خلف الصف]

السؤال

هل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف، وما العمل إذا كان وحيداً خلف الصفوف؟

الجواب

إذا لم يكن له مكان في الصف المقدم جازت صلاته، وإذا كان له مكان في الصف المقدم وآثر أن يقف صفاً وحده فيجب عليه أن يعيد الصلاة.

والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده -أي: وله مكان في الصف- أمره بإعادة الصلاة، وقال مرة: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف).

كما أنه لا يجوز له إذا لم يجد مكاناً أن يجذب إليه رجلاً من الصف ويقف معه؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، فالشرع قد جوز له إذا لم يجد مكاناً في الصف أن يقف وحده وصلاته صحيحة، ولا تكون باطلة وتلزمه الإعادة إلا إذا كان بإمكانه أن يلحق بالصف المقدم ولكنه آثر أن يقف وحده، فليس هناك فائدة للجذب، وليس هناك حديث صحيح في الباب.

وأما اختراق الصفوف والوقوف بجانب الإمام فهذه المسألة صعبة جداً، وإن قال بجوازها بعض أهل العلم، وتصور لو جئت إلى المسجد وفيه أربعة أو خمسة صفوف، أو عشرة أو عشرين صفاً، ولم يكن هناك مكان في الصف الأخير، فهل ستخترق هذه الصفوف كلها وتحدث خللاً من أجل أن تقف خلف الإمام؟ والذين سيأتون هل سيكون لهم نفس الحكم، وفي هذه الحالة سينشئون صفاً جديداً خلف الإمام.