[حكم التحدث مع الأجنبيات وحكم مخالطة النساء الرجال]
السؤال
هل التحدث مع الأجنبيات في التلفون أو غيره محرم، وما هو الضابط إن لم يكن محرماً؟
الجواب
إن التحدث مع الأجنبيات في التلفون أو في غير التلفون مرهون بالحاجة والضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، ولا يجوز لأحد أن يتعدى حد الضرورة رجلاً كان مع امرأة أو امرأة مع رجل، والزيادة على حد الضرورة تحرم على المتكلم والمستمع، وأكثر من يخالف في ذلك النساء على الهاتف، وكان نساء السلف لا يتكلمن مع الرجال إلا على قدر الضرورة فقط، والمرأة التي عندها دين ينبغي عليها إذا حضرت إلى المسجد لتسمع الدرس أن تنصرف بعد الدرس وقبل أن ينصرف الرجال، وأي امرأة تدخل المسجد مع زوجها تواعده قبل انتهاء الدرس أو فور انتهاء الدرس في مكان بعيد خارج نطاق المسجد، على نفس الشارع، أو قارعة طريق بعيد؛ حتى لا تزاحم الرجال في الدخول والخروج، هذه المرأة المحترمة التي عندها دين وعندها أخلاق، وتربت في بيت أبيها وأمها، أما امرأة تزاحم، وتخرج وتشتري وتبيع، وتخالط الرجال وترفع صوتها فهذه أخلاق عجيبة! ونحن ما تربينا على هذه الأخلاق، إنما تربينا على أننا كنا نذهب إلى أصدقائنا وزملائنا أيام الابتدائية والإعدادية؛ فإذا رأتنا المرأة التي تقف أمام بيتها ونحن في أول الشارع تدخل بيتها وتغلق بابها، هذه الأخلاق التي تربينا عليها من قبل، بغير ديانة وبغير فقه ولا شرع، فما بالك لو طبق الخلق دين الله عز وجل؛ لكان ذلك في قمة التمام والكمال!