وقال ابن قدامة المقدسي الإمام الحنبلي عن المرتد: يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، وسواء كانت -وهذا الشاهد- ردته في اعتقاده ما يكفر به أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه.
أي: أن الرجل إذا ارتد في أثناء النهار وهو صائم، فعليه أن يعيد صيام هذا اليوم، وهذه ليست قضيتنا، وإنما قضيتنا هي قوله: والردة تحصل باعتقاده ما يكفر به.
أي: أنا رجل من أهل العلم وأعتقد أن من سب الله كفر، أو أنا رجل أطلب العلم وسمعت علماء يقولون: إن من سب الله كفر، إذاً تكونت لدي العقيدة أن سب الله كفر، ومع هذا لو سببت الله تعالى فإنني أكفر بذلك؛ لأنني اعتقدت آنفاً أن من سب الله كفر.
قال: ويكفر بشكه فيما يكفر بالشك فيه، أي: لو أن واحداً الآن قلت له: كم إلهاً للكون؟ يقول: والله أناس يقولون: إله، وأناس يقولون: اثنان، وأنا في الحقيقة أمشي مع الناس وخلاص، ولا أعرف هو له إله أو اثنان، فإننا في مثل هذا نقول: إنه كافر؛ لأن هذه من مسائل الإجماع.
قال: وتكون الردة باعتقاد ما يكفر به، أو بالشك فيما يكفر بالشك فيه، أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئاً أو غير مستهزئ، أي: العالم والجاهل كلاهما سواء في ذلك.
وقال ابن الحاجب المالكي: الردة هي الكفر بعد الإسلام -هذا تعريف الردة- وتكون بصريح وبلفظ يقتضيه، وبفعل يتضمنه، يعني: إما أن يتلفظ بقول صريح في الكفر، أو يفعل فعلاً يتضمن الكفر.