للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضوابط الكفر بالقول ومذهب الفرق الضالة فيه]

والكفر الثاني: وهو كفر القول، لو أن قائلاً قال قولاً كفراً مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع كفر بالإجماع؛ لكن الخلاف وقع في الكفر بالعمل على النحو السابق الذي ذكرت في تقسيم الكفر العملي إلى مخرج وغير مخرج، ومنهم من يقول -وهم المرجئة والجهمية على جهة الخصوص- لا يكفر العامل بعمله البتة حتى وإن كان العمل في ذاته كفراً؛ وذلك لأنهم يقولون إن العمل لا علاقة له بالإيمان، ولذلك سواء تعلق هذا العمل بالكفر أو لم يتعلق بالكفر؛ فإنه لا يؤثر على إيمان العبد بل على كمال إيمانه وتمامه، وهذا ضلال مبين، إذا رجعنا شيئاً إلى الوراء وقلنا: الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، فلا شك أننا نقول: إن القول جزء من الإيمان لا يكون إلا به، وكذلك العمل جزء من الإيمان لا يكون إلا به، فإذا اختل العمل لابد أن يختل الإيمان، واختلال الإيمان المتعلق باختلال العمل يتوقف على نوع العمل.

الشاهد من ذلك أنني أقول: الإيمان قول وعمل، فإذا كان يتكون الإيمان من هذين فلابد لي أن أقول: وجود الإيمان مرتبط بوجود أمرين إذا انعدم أحدهما انعدم الإيمان، وأحياناً يكون القول ليس شرطاً في حق أحد الناس، فقد يكون شخصاً أخرس غير قادر على النطق، فالنطق ليس شرطاً في حقه، فإشارته إلى السماء بسبابته كافٍ، أو حتى مجرد إعرابه عن فهمه للكلام أو الإشارات الموجهة إليه كافية في إثبات ذلك؛ لأن عجزه عن الكلام والنطق وصممه أدى به إلى عدم النطق، فمن عجز عن القول كمن عجز عن بعض الأعمال، فالذي أخرج به من هذه القاعدة: إذا كان الإجماع قد انعقد على أن الكفر يكون بالاستحلال، والاعتقاد، والتكذيب، والجحود، فكذلك يكون الكفر بالقول ويكون الكفر بالعمل؛ لأن بعض الناس يقولون: العمل لا يكفر به العامل إلا إذا استحل، وهذا كلام المرجئة وكلام الجهمية، يقولون: مهما عمل العامل من عمل وإن كان ظاهره الكفر إلا أن الفاعل لا يكفر إلا إذا استحل، فمن أين يعرف أنه استحل؛ لأن الاستحلال شيء قلبي؟ ننظر لمتأخري الأحناف وبعض أهل العلم، قالوا: نعم.

سب الله كفر.

نقول: سب الله عمل، إذاً: أنتم تناقضتم مع أنفسكم؛ لأنكم قلتم: إن العامل لا يكفر بعمله إلا إذا استحل، فإن قالوا: لا، خالفوا الإجماع، كما خالفوا النص: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ} [التوبة:٦٥ - ٦٦] وغيره من النصوص، فالإجماع انعقد على أن من سب الله أو الرسول أو الشرع أو وطئ المصحف بقدمه أو سجد لصنم أو لغير الله كافر خارج من الملة، هذه مسائل من مسائل الإجماع لم يختلف عليها أحد.

فإذا قالوا: من سب الله لم يكفر؛ لأن هذا عمل، قلنا: خالفتم النص والإجماع، ومن خالف النص والإجماع فقوله غير معتبر، وإذا قالوا: نعم.

قلنا: هذا عمل، ومن أصول مذهبكم أنكم لا تكفرون بالعمل إلا إذا استحل العامل هذا العمل.

قال القائل منهم: نعم.

من أصولي أن العامل إذا عمل عملاً ظاهره الكفر لا يكفر بذلك إلا إذا استحل.

نقول: لم كفرته هنا؟ قال: لقرينة، فانظر إلى الكلام الفاسد.

قال: لقرينة.

فأنا لم أكفره بمجرد العمل، وإنما سبه لله تعالى يدل على بغضه الداخلي لله، وهكذا رد المسألة للاستحلال والاعتقاد؛ وذلك لأن العامل عندهم لا يكفر إلا إذا اعتقد، أي: استحل، وهذا كلام في قمة الفساد، ولم يقل به واحد من أهل العلم من سلف الأمة.