للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الخطأ في قراءة الفاتحة في الصلاة]

السؤال

هل اللحن في الفاتحة يبطل الصلاة بتغيير الحركات بدون قصد، وإذا قرأ المأموم الفاتحة خطأ أو كان بها لحن فهل تجزئ عنه قراءة الإمام، وإذا أخطأ الإمام في حركات الفاتحة فهل صلاة المأمومين باطلة؟

الجواب

اللحن الجلي خاصة في فاتحة الكتاب يبطل الصلاة، قولاً واحداً بين أهل العلم لا أعلم في ذلك خلافاً.

فلو قال الإمام: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمتُ عليهم، غير المغضوب عليهم؛ فهذا لحن جلي، وهذا اللحن تتغير به المعاني، وتبطل به الصلاة، ولا سبيل إلى صحة الصلاة على هذا النحو خاصة، وإن أخطأ أعاد الصلاة بمجرد الخطأ، أو إذا كان هناك من يصحح له في داخل الصلاة، فإذا تمت الصلاة على هذا النحو وجب إعادتها على الإمام والمأموم، أما إذا كان المأموم جاهلاً لا يحسن فاتحة الكتاب فيجب عليه أن يتعلم، ويعفى عن جهله وخطئه بالقراءة بها طيلة فترة تعليمه، فإذا تعلم وأخطأ ولحن لحناً جلياً في فاتحة الكتاب وجب عليه أن يعيد الصلاة.