للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة]

السؤال

هل يجوز رد السلام على المرأة في حالة عدم خشية الفتنة؟

الجواب

يجوز على أن يكون سراً، على اعتبار أن هذا السلام قد ألقي، ورد السلام مع خشية وجود الفتنة لا يجوز؛ لأن درء الفتنة هو من رفع الضرر عن العبد، فينبغي أن يرد السلام ليتحقق في حقه الواجب، ولكنه يخفض به صوته حتى لا تتأثر المرأة بصوته.