[٢] في الأصل: «على رجل» . [٣] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، استدركناه من البخاري. [٤] الحديث في صحيح البخاري ٦/ ٣٤٧، حديث رقم ٣١٤٢، كتاب فرض الخمس، باب: «من لم يخمس الاسلاب» ، وفي البيوع الباب ٣٧ عن القعنبي، وفي المغازي، الباب ٥٥، حديث ٧ عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ عمر بن كثير بن أفلح، وفي الأحكام الباب ٢١، حديث ١، عن قتيبة. وأخرجه مسلم في المغازي، الباب ١٥، حديث ٢، عن قتيبة، وحديث ١ عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، وحديث ٣ عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك. وأخرجه أبو داود في الجهاد، الباب ١٤٧، حديث ١ عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في السير، الباب ١٣، حديث ١ عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، عن