للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُؤْمِنِينَ لو إنك خطبت إليها ولم تشرط لها هَذَا الشرط أكانت تزوجتك؟ قَالَ: لا، قلت: فبهذا الشرط تم النكاح، وأنت أحق من وفى لها بشرطها قَالَ: قَدْ علمت إذ أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم علي قلت: أعظم جائزتي وأطلق سبيلي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: بل جائزتك عَلَى من قضيت لَهُ، وأمر لي بجائزة وخلعة، وأمرني أن أحكم بين أَهْل الكوفة فقلت: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ليس البلد بلدي، ولا معرفة لي بأهله.

قَالَ: لا بد من ذلك. قلت: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: فأنا أحكم بينهم فإذا أنا ناديت من لَهُ حاجة بخصومة ولم يأت أحد تأذن لي بالرجوع إِلَى بلدي؟ قَالَ: [نعم: قَالَ:] فجلست فحكمت [بينهم] [١] ، ثُمَّ انقطع الخصوم فناديت الخصوم [٢] ، فلم يأت أحد، فرحلت من وقتي إِلَى مصر.

قَالَ أَبُو سَعِيد: وحدثنا عَلِيّ بْن الْحَسَن بْن فرقد قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن الحكم قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن المسور أَبُو رجاء قَالَ: قدمت امرأة من الريف فِي محفة وغوث قاضي مصر إذ ذاك، فوافت غوث بْن سليمان عند السراجين رائحا إلى المسجد، فشكت إليه أمرها وأخبرته بحاجتها، فنزل عَنْ دابته فِي بعض حوانيت السراجين، ولم يبلغ المسجد، فكتب له بحاجتها [٣] وركب إِلَى المسجد، فانصرفت المرأة وهي تقول: أصابت والله أمّك حين سمتك غوثا أنت والله غوث.

تُوُفِّيَ فِي جمادى الآخرة من هَذِهِ السنة.

٩٠٧- قيس بْن الربيع، أَبُو مُحَمَّد الأسدي، من ولد الحارث بْن قيس [٤] .

الَّذِي أسلم وعنده تسع نسوة فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يمسك منهن أربعة ويفارق سائرهن. سمع قيس بْن عَمْرو، وابْن مرة، ومحارب بْن دثار، وهشام بن عروة في آخرين [٥] .


[١] ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
[٢] «فناديت الخصوم» ساقط من ت.
[٣] «دابته في بعض ... » حتى « ... بحاجتها» ساقطة من ت.
[٤] انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٢/ ٤٥٦.
[٥] انظر الخبر في: تاريخ بغداد ١٢/ ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>