للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلحي، قَالَ: حدثني القاضي أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الله بن نصر، قَالَ:

بلغني أن أبا خازم القاضي جلس في الشرقية وهو قاضيها للحكم، فارتفع إليه خصمان، فاجترأ أحدهما بحضرته إلى ما يوجب التأديب، فأمر بتأديبه [١] ، فأدب فمات في الحال، فكتب إلى المعتضد من المجلس: أعلم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن خصمين حضراني فاجترأ أحدهما إلى ما وجب عليه معه الأدب عندي، فأمرت بتأديبه فأدب [٢] فمات، فإذا كَانَ المراد بتأديبه مصلحة المسلمين فمات في الأدب فديته واجبة [٣] في بيت مال المسلمين، فإن رأى أمير المؤمنين [أطال الله بقاءه] [٤] أن يأمر بحمل الدية لأحملها إلى ورثته فعل. فعاد الجواب إليه بأنا [قد] [٥] أمرنا بحمل الدية إليك [٦] ، وحمل إليه عشرة آلاف درهم، فأحضر ورثة المتوفى ودفعها إليهم.

أَخْبَرَنَا عبد الرحمن [بْن محمد] [٧] ، قال: أخبرنا أحمد بن علي، قال: ذكر لي الحسين بْن عَلي الصيمري، قَالَ: كَانَ عُبَيْد اللَّهِ بْن سليمان قد خاطب أبا خازم في بيع ضيعة ليتيم تجاور بعض ضياعه [٨] ، فكتب إليه: إن رأى الوزير أعزه الله [٩] أن يجعلني أحد رجلين: إما رجل صين الحكم به، أو رجل [١٠] صين الحكم عنه.

أَخْبَرَنَا [١١] مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: أخبرنا [١٢] علي بن المحسن


[١] «فأمر بتأديبه» : ساقط من ك، ص، والمطبوعة.
[٢] «فأدب» : ساقط من ك، ص، والمطبوعة.
[٣] في ت: «فالدية واجبة» .
[٤] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت، ك.
[٥] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت.
[٦] في ت: «أمرنا بحمل ذلك إليك» .
[٧] ما بين المعقوفتين: ساقط من ت، ك.
[٨] في ت: «مجاورة بعض ضياعه» .
[٩] في ص: «أحسن الله إليه» .
[١٠] «رجل» : ساقط من ك.
[١١] في ص، ك: «أنبأنا» .
[١٢] في ص، ك: «حدثنا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>