للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تطبيق حد الردة في زماننا]

إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه)، وهذا هو حكم المرتد، من رضي بالكفر بعد الإيمان حكمه القتل سواءً كان رجلاً أو امرأة؛ كما قال علماء العربية والأصول أن: (مَن) و (مَا) والأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم والألف واللام التي تفيد الاستغراق من صيغ العموم أيضاً، ولفظة: (كل) و (جميع) أيضاً من صيغ العموم، فحيثما وجدت كلمة من هذه الكلمات في أي سياق فاعلم أن السياق يستغرق أفراد الجنس.

فقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه)، هذا يفيد العموم سواء كان رجلاً أو امرأة؛ وإنما دعاني إلى هذا القول أنه ورد حديث في بعض الكتب أنكره علماء الحديث، وبكل أسف تبناه بعض الفقهاء في كتبهم وقالوا بمقتضاه، وخصصوا به هذا العموم، وهو الحديث المنكر الباطل بإجماع علماء الحديث وهو: (إذا ارتدت المرأة لا تقتل)، وهذا خصوص أو تخصيص، وسلطوا هذا الحديث على الحديث العام: (من بدل دينه فاقتلوه)، فكانت النتيجة أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وأن الرجل إذا ارتد يقتل، ولكن الراجح أن هذا العموم قد سلم من التخصيص، ولا معارض له، وهو يشمل الرجال والنساء معاً.