إذا كان الصيام بدأ من نصف شعبان، فهناك حديث:(إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) مع حديث: (لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين).
فالجواب أولاً: إن حديث (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) طعن في صحته الإمام أحمد وغيره، وقال: هذا حديث منكر، وصححه بعض أهل العلم.
وعلى التسليم بصحته فنحن نقول ما قال العلماء: إن هذا يكون في حق من ليس له صيام الراتب، فاستأنف الصيام من نصف شعبان.
فالذي لم يتعود على صيام الراتب، إذا انتصف شعبان فلا يصُم.
أما من كان له صيام راتب فهذا له الحق أن يصوم بعد نصف شعبان بشرط أن لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين خشية أن يصوم يوم الشك.
إذاً: الجمع بين الحديثين أن مَن كان له صيام راتب فله أن يصوم؛ لكن قبل رمضان بيوم أو يومين يقطع الصيام، والذي لم يكن له صيام راتب فإنه لا يصوم بعد النصف من شعبان.