سئل: الرسول عليه الصلاة والسلام: (عن امرأةٍ جميلةٍ لا تلد، وعن أمةٍ تلد، فنصح بزواج الأمة التي تلد).
لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال:(تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثرٌ بكم الأمم)، إذاً كثرة النسل مطلوبٌ شرعاً، وتحديد النسل بالطريقة التي يدعو إليها المتهوكون لا تجوز شرعاً باتفاق العلماء، وما يجوز للفرد في ذاته أن يعمم على المجموع، فمثلاً: اتفق العلماء على أن الأذان فرض كفاية، وأنه لا يجب الأذان وجوب عينٍ على كل فرد، واتفقوا على أن رفع الأذان من أي فرد واجب، إذاً رفع الأذان بوقت الصلاة متعينٌ على مجموع الأمة، ساقطٌ عن كل فردٍ فيها إذا قام به أحدهم، فإذا جئت فقلت: إن هذا واجب عليهم جميعاً، فهذا منكر، كما قال العلماء.
فالرجل يجوز له أن يباعد ما بين فترات الحمل بمانعٍ من موانع الحمل، فإذا جئت فقلت: هذا الجواز للفرد واجبٌ على المجموع، قال العلماء: هذا منكر ولا يجوز، إنما المسألة لكل فرد بقدر ظروفه وحالته، فالدعوةُ العامة إلى تحديد النسل من أنكر الدعاوى، وجريمة من أعظم الجرائم، ويتعذر هؤلاء المدعون أنه لا يوجد طعام ولا شراب، كأنهم هم الذين يرزقون الناس، لكن نحن نقول: دع الناس الذين بدون أعمال يعملون.