هل بعد رفع اليد يقبض باليمنى على اليسرى أيضاً أو يرسلها؟ الذي نعرفه أن أكثر العلماء على الإرسال، وقال بالقبض قلة منهم، وهو القول السائد الآن عند مشايخنا في السعودية، مثل الشيخ ابن باز والشيخ محمد الصالح وسائر علماء السعودية -حفظهم الله تبارك وتعالى- يقولون بالقبض.
والحقيقة: أن هذا القبض فيه إثبات هيئة؛ لأن كونك تقبض باليمنى على اليسرى هذا إثبات لهيئة، وإثبات الهيئة يحتاج إلى دليل مستقل، ولا يصح في إثبات الهيئة دليل عام يتطرقه الاحتمال، وهو حديث وائل بن حجر:(أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى) فيقال: إن القيام الأول قيام، والقيام من الركوع قيام، فالحديث يشمل عموم القيامين، فلذلك نحن نقبض في القيامين.
فنقول: إن هذا عموم صرفه الاحتمال؛ لأن كلمة (القيام) إذا وردت في الأحاديث فالمقصود بها القيام الأول؛ لأن القيام الثاني جزء من الركوع، وليس قياماً مستقلاً كالقيام الأول، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه (أنه كان يركع ثم يرفع من الركوع حتى يرجع كل عظم إلى مكانه) الهاء هنا إنما تعود على العظم وليس على الوضع، أي مكانه الطبيعي الذي خلقه الله عليه.
فإذا تأملنا كل أحاديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الصحابة ذكروا ما هو أخفى من القبض وأدق، فكيف يغفلون جملة واحدة عن ذكر هذا القبض بعد الركوع ولو مرة واحدة؟! وأنت عندما تقرأ صفة الصلاة تجد فيها تفصيلاً دقيقاً جداً لكل حركة، كانوا ينقلون كل شيء، حتى أنه مرة عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سورة المؤمنون، فجاء ذكر موسى وهارون فسعل سعلة فركع، فنقلوا أنه سعل فركع، وفي السجود ينقل لك أن أطراف الأصابع تكون تجاه القبلة، وفي تكبيرة الإحرام يقول لك: نشر أصابعه، وفي السجود يقول لك: ضم أصابعه، كل هذا التفصيل الدقيق لانفراج الأصابع وضم الأصابع ينقل في أكثر من حديث، ولا يقال في حديث من الأحاديث أبداً فقال: سمع الله لمن حمده ثم وضع اليمنى على اليسرى! فهذا دليل على أن هذا الوضع ليس وضعاً صحيحاً ولم يثبت، والهيئة لا يدخل فيها الاجتهاد، فلا بد فيها من ذكر دليل مستقل؛ نحن فصلنا هذا الكلام مرة أخرى بأبسط من ذلك.
فالصواب: أن الإنسان لو قال: (سمع الله لمن حمده) ورفع يديه أن يرسل يديه ولا يقبض بهما.
فإن رأيت أحداً يقبض لا تشتد عليه؛ لأن هناك بعض الناس كانوا يشددون في هذه المسألة من الجانبين، لكن العلماء -كالشيخ ابن باز رحمه الله- يقولون: لا ينبغي الإنكار في هذه المسألة، طالما أنه متبن لهذه المسألة، لأنها ليست ركناً في الصلاة ولا شرطاً لهذا فيترفق، لكن الراجح في المسألة -كما قلنا- هو الإرسال.