للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[البينة أوحد في ظهرها]

السؤال

زوجة اتهمت أنها خانت زوجها مع أخيه أثناء غيابه، والذي اتهمتها بذلك أخت الزوج، وقام الزوج فطلقها هاتفياً منذ عام، ولم يتم الطلاق رسمياً، والزوج في حيرة لأنه علم بعد ذلك أنه لم تتم الفاحشة الكبرى، فما هو حكم الدين في هذا الطلاق؟

الجواب

أولاً: لا يجوز رمي امرأة بالزنا إلا إذا شهد عليها أربعة شهداء، ولا تكفي شهادة الأربعة أنهم رأوها مع رجل في لحاف، بل لابد أن يروا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه وهو يقول للرجل: (أرأيته كما تضع الميل في المكحلة؟).

لابد أن يتحقق من ذلك، فلو جاء ثلاثة شهود، ورأوا الفاحشة بأعينهم، ولم يأتوا بالرابع جلدوا؛ صيانة للأعراض، فإما أن يأتوا بأربعة شهداء وإما أن يظهر الحمل، كما قال عمر بن الخطاب، أن يظهر الحمل والزوج غائب، فهذا دلالة على الفاحشة، أو الاعتراف، أما ما دون ذلك فلا يجوز أبداً أن ترمى امرأة بالفاحشة، حتى لو شهدت أخت الزوج ورأت الفاحشة وتحققت من ذلك بنفسها، فالحد الشرعي أن تجلد هي ثمانين جلدة أو تأتي بأربعة شهداء.

أما بالنسبة للطلاق: فلو قال لامرأته: أنت طالق؛ فقد وقع طلاقه، فإذا رجع في العدة كانت زوجة له، ولم يجب عليه مهر، ولم يجب عليه عقد جديد، أما إذا طلقها وظل على ذلك عاماً كاملاً فحينئذٍ يجوز له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد.

أما نصيحتنا له فلا نستطيع أن نخلص له النصح حتى نعلم الموضوع كله بأطرافه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أعراضنا.