ما هي شروط اتهام أي شخص بالسرقة أو خلافه؟ هل لا بد من وجود البينة أم لا؟ وهل هذه البينة تكون بورق أم بشهادة أشخاص؟ وما رأيكم في من يتهم الناس بغير بينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون؟
الجواب
لا يجوز لأحد أن يتهم أحداً إلا ببينة:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وهذه قاعدةٌ فقهية متفق عليها بين العلماء، فكل التهم لا تكون إلا ببينة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء إذاً: الدعوة إذا لم تقم عليها البينة يكون صاحبها دعياً لا يقبل قوله، لا عند القاضي ولا عند أي واحد ممن دونه أو ممن كان في منزلة القاضي أو كان في مكانه، وهذا شيء متفق عليه بين المسلمين، ولا نعلم أن قاضٍ من القضاة أنزل حكماً برجل إلا بعد أن يقيم الرجل المدعي البينة عليه.