للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أدركته لأسلم)) انتهى. والحتف: الهلاك، قال صاحب ((المصباح)): قال ابن فارس، وتبعه الجوهري: ولا يبني منه فعل، يقال: مات حتف أنفه: إذا مات من غير ضرب ولا قتل، وزاد الصاغاني: ولا غرق ولا حرّق، وقال الأزهري: لم أسمع للحتف فعلًا، وحكاه ابن القوطية فقال: حتفه الله يحتفه حتفًا، أي: من باب ضرب: إذا أماته، ونقل العدل مقبول، ومعناه: إنَّ يموت على فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه، ولهذا خص الأنف، ومنه يقال للسمك يموت في الماء ويطفو: مات حتف إنَّفه، وهذه الكلّمة تكلّم بها أهل الجاهلية، قال السَّموأل:

ومات منا صاحب حتف إنَّفه

إلى هنا كلّام ((المصباح)) ومنه ظهر لك الفرق بين المنية والحتف، فإنَّ الأول عام سواء كان بقتل أو غيره، والثاني خاص بموت الفراش، وجمعه باعتبار إنَّواع الأمراض، ولم يتعرض للفرق بينهما إلاَّمام أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري في كتاب ((الفروق)) فإنَّ هذا الكتاب ألفه لمثل هذا، وهو كتاب جيد كسره على أبواب جمع فيها شيئًا كثيرًا مما ظاهره الترادف وشبهه، وذكر الفرق فيه.

وقوله: يوفي المخارم .. الخ، قال ابن إلأنَّباري: يوفي يعلو، أوفي على الجبل: علوت، والمخارم: جمع مخرم، كمجلس، وهو منقطع إنَّف الجبل والغلط، يربد إنَّ المنية والحتوف ترقبه وتستشرفه، وسواده: شخصه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>