للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث, على تقدير رفع عزيمة وثلاث, وكون أل في الطلاق للجنس لا يصلح لتقييد الطلاق الذي أوقعه بالثلاث, لأنه إن أراد جنس الطلاق ليس إلا الثلاث, فهو غير صحيح, إذ الجنس موجود في الواحدة والثنتين أيضًا: وإن أراد الجنس قد يكون في الثلاث, فهذا لا يقتضي تقييد هذا الطلاق الواقع بالثلاث, فليتأمل, وما ذكرناه لا ينافي قول «الروض» فإن قال: أنت بائن ثلاثًا, ونوى الطلاق الثلاث, وقعن, أي: الثلاث. انتهى, لأنه قيد للبينونة التي نوى بها الطلاق بالثلاث, وما ذكر لا تقييد فيه, ولا ارتباط فيه للثلاث بالطلاق الذي أوقعه, فليتأمل.

وكتب عند قوله: «وطلاقه فرد مما ادعاه»: قد يقال: ما ادعاه ليس بصحيح بظاهره, إذ جنس الطلاق لا ينحصر في الثلاث, فلا يلزم أن يكون طلاقه فردًا من جنس الثلاث, نعم إن قصد ذلك, بأن قصد طلاقًا من أفراد الثلاث, فمسلم, فليتأمل.

وكتب عند قوله: «وفيه أن ذا الحال مبتدأ»: قد يقال: هذا لا يرد لأن المراد أن هذا التقدير والحمل يقتضي هذا الحكم, وأما أن هذا التقدير ضعيف, فشيء آخر لا ينافي ذلك. وكتب عند قوله: «وحينئذ يلزمه ثلاث»: هذا ظاهر إن أريد المفعول المطلق من طالق لا من الطلاق. انتهى.

وكتب شيخنا الشهاب الخفاجي عند بيانه للأربعة التي فسدت لأجل الإعراب: وما ادعاه من بطلان الوجوه الأربعة إذا رفع الطلاق, ونصب عزيمة, وثلاث على الحالية, أو المفعولية غير مسلم, لأنه يجوز أن يكون خبر مبتدأ مقدر, أي: وهذا الطلاق, وباب التقدير واسع. انتهى.

هذا ما وقفت عليه مما كتب على هذا الشعر, وكلامهم دائر على أن ثلاثًا إما مفعول مطلق لطلاق المنكر, أو المعرف, وإما حال من الضمير المستتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>