للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الالتفات الاتحاد انتهى. وأقول: الاتحاد موجود، فإنَّ المخاطب من الذين يفعلون ذاك الفعل، فإنّه دعا عليهم أولًا، ثمَّ خصَّ واحدًا منهم بالخطاب.

الرّابع: أنّ الجاعلين هم العرب في الجاهليّة الذين حكى عنهم في البيت الأوَّل، فلا وجه لتخصيص واحد منهم بالإنكار عليه دُون البقية لا يقال: هذا الوجه داخل في الذي قبله، لأنّا نقول هذا، وأراد بقطع النظر عن كونه التفاتًا أو غير التفات من حيث أنّه نسب أمرًا إلى جماعةِ، ثم خصص واحدًا بالإنكار من غير التفات إلى الالتفات أصلًا. انتهى. وأقول: يلزم من الإنكار عليه الإنكار عليهم، لأنّه أحد الفاعلين ذلك.

الخامس: تنكير المسند، إذ لا وجه له مع تقدم العهد حيث علم أنَّ مراده بالجاعل هم الأناس المذكورون في البيت، فكيف ينكر المعهود، وكان حق الكلام أن يقال: أمسلّعة أنتم الجاهلون. الخ. انتهى. وأقول: هذا مبنيّ على أنَّ المنكر هو المسلّعة، وقد رددناه، وتنكير جاهل هو المقتضى للمقام، فإنَّ المخاطب أحد من يجعل ذلك، ولو عرّفه لاقتضى الحصر فيه وهو باطل.

السادس: البيقور اسم جمع كما في "القاموس" واسم الجمع، وإن كان له مذكر ومؤنث، لكن قال الرضي في بحث العدد ما محصله: إن الجمع إن كان مختصًا يجمع المذكر كالرهط والنفر والقوم، فإنها بمعنى الرّجال، فيعطى حكم المذكر في التذكير، فيقال: تسعة رهط، ولا يقال: تسع رهط: كما تقول: تسعة رجال، ولا تقول: تسع رجال، وإن كان مختصًا بالمؤنَّث، فيعطى حكم الإناث نحو ثلاث من المخاض، فإنها بمعنى حوامل النوق، وإن احتملها كالخيل والإبل والغنم، لأنها تقع على الذكور والإناث، فإن نصّت على أحد المحتملين، فإنَّ الاعتبار بذلك النصّ. انتهى. فقد صرَّح بأنها إذا استعملت مرادًا بها الذكور يعطى حكم الذكور، فقد نصّ صاحب "القاموس" وغيره على أنهم يعلّقون السلع على الثيران كما تقدَّم، فبهذا الاعتبار لا يسوغ وصف البيقور بالمسلّعة. انتهى. وأقول: إن قال صاحب "القاموس" يعلّقون السّلع على الثيران، فقد قال غيره: يجمعون ما يقدرون عليه من

<<  <  ج: ص:  >  >>