للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه رطبًا إذا كان رطبًا, أي: هذا إذا كان بسرًا أطيب منه إذا كان رطبًا. انتهى.

وقول المصنف: وعلى الجنسية تقع واحدة, كما قاله الكسائي. قال الفناري في حاشية «المطول»: قد انتصر جدنا شمس الدين الفناري للكسائي وأبي يوسف حيث قال: ولقائل أن يقول: إنما يم يعتبر الكسائي وأبو يوسف حين ارتفاع الثلاث كون اللام للعهد, لأن ثلاث وعزيمة لا يصح أن يكونا خبرين عن الطلاق المعهود, فإن الطلاق رخصة وليس بعزيمة, وكذا حين انتصاب الثلاث, لا يصلح أن يكون ثلاثًا حالًا عن ضمير عزيمة لما قلنا, فلم يتعين أيضًا, قال: اللهم إلا أن تحمل العزيمة على المعنى اللغوي, والعرف أملك. وفيه بحث, أما أولًا: فلأنه لا دخل في لزوم المحذور المذكور, لجعل اللام للعهد إذ منشؤه عدم اجتماع الثلاث والعزيمة, وهذا الاجتماع لازم على تقدير الحمل على مجاز الجنس. اللهم إلا أن يراد الحمل على الجنس المطلق ويجعل الإخبار بالعزيمة والثلاث بالنظر إلى أنواع الطلاق. وأما ثانيًا: فالأملك في مثله هو العرف العام, فالظاهر أن المعنى: الطلاق الذي ذكرت ليس بلغو ولا لعب, بل هو معزوم عليه. نعم, الكلام على تقدير جعل ثلاثًا حالًا عن المستتر في عزيمة محتمل لوقوع الثلاث, بأن يكون المعنى: والطلاق الذي ذكرته إذ كان ثلاثًا, فتأمل. انتهى.

وقول المصنف: ولأن يكون حالًا من الضمير المستتر في عزيمة, وحينئذ فلا يلزموقوع الثلاث .. الخ, قال الدماميني: فيه نظر, أما أولًا: *** الكلام محتمل لوقوع الثلاث على التقدير الذي ذكره بأن تجل «أل» للعهد الذكري, كما تقدم له في أحد وجهي الرفع, كأنه قال: والطلاق الذي ذكرته

<<  <  ج: ص:  >  >>