للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدمه لمعة قدْر الدِّرهم لم يُصِبها الماء، فأمره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُعيد الوضوء والصلاة" (١) فهذه قضيّة عين، والمأمور بالإِعادة مفرّط؛ لأنَّه كان قادراً على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإِنَّما بإِهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة، نظير الذين كانوا يتوضّؤون وأعقابهم تلوح، فناداهم بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النَّار" (٢).

وكذلك الحديث الذي في "صحيح مسلم" (٣) عن عمر -رضي الله عنه-: "أنَّ رجلاً توضّأ، فترك موضع ظُفُر على قدمه، فأبصَره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "ارجِع فأحسِن وضوءك"، فرجع ثمَّ صلّى (٤) " (٥).

[١٢ - التيامن.]

وهو البدء بغسل اليمين من اليدين والرّجلين، وذلك لعموم ما ورد في التّيامن.

ثمَّ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا لَبِستُم وإذا توضّأتم؛ فابدؤوا بأيامِنكم" (٦).


(١) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في "الإِرواء" (٨٦).
(٢) أخرجه البخاري: ٦٠، ٩٦، ١٦٣، ١٦٥، ومسلم: ٢٤٠، وغيرهما.
(٣) برقم: ٢٤٣
(٤) وفي رواية: "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة"؛ كما تقدّم، رواه أحمد، وأبو داود وانظر "صحيح سنن أبي داود" (١٦١)، و"الإرواء" (٨٦).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٣٥).
(٦) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٤٨٨)، وانظر "المشكاة" (٤٠١)، وهو في "صحيح سنن ابن ماجه" (٣٢٣)؛ بلفظ: "بميامنكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>